الدكتور أحمد فتح الله

34

معجم ألفاظ الفقه الجعفري

: الزواج . : أن يكون الانسان محصنا ، وهو أن يملك فرجا ، بعقد نكاح أو ملك ، يغدو عليه ويروح . ( انظر : محصن ) ( الاحكام : جمع حكم . ( انظر : حكم ) ( الأحكام التكليفية ) : الوجوب ، والاستحباب ( الندب ) ، والكراهة ، والحرمة والإباحة . ( انظر : حكم تكليفي ، وجوب ، استحباب ، كراهة ، حرمة ، إباحة ) ( الأحكام الخمسة ) : الأحكام التكليفية ، ( وهي الوجوب ، والاستحباب ، والكراهة ، والحرمة والإباحة ) ( الأحكام الشرعية ) : ما يحكم بها الشارع إما تكليفا أو وضعا . ( انظر : حكم شرعي ، حكم وضعي ) ( الأحكام الظاهرية : الأحكام الثابتة ظاهرا عند الجهل بالحكم الواقعي ، مثل الحكم بطهارة الاناء الذي لم تعلم نجاسته . ( انظر : حكم ظاهري ) . ( الاحكام العرفية ) : الاحكام التي لا تستمد من القانون ولا تستند إليه ، ولكنها تتناسب ، في زعم السلطة الحاكمة ، مع ضرورات أمن البلاد في ظرف معين . ( الأحكام الوضعية ) : الاعتبارات الشرعية المتعلقة بالأشياء من صحة أو فساد ، أو من سبب أو شرط ، ونحو ذلك . ( انظر : حكم وضعي ) ( الاحكام ) : الدقة ، الضبط . : الاتقان . ( الاحلال ) : الاستبدال ( الإحليل ) : مخرج اللبن من الثدي . : مخرج ( مجرى ) البول من الانسان ( الرجل والمرأة ) ، وهو مستعار من المعنى الأصلي ، مخرج اللبن من الثدي . : الذكر في الرجل ، والفرج في المرأة ، من باب إطلاق اسم الجزء على الكل . ( الاحمرار ) : أن يصبح لون الشئ أحمرا . : الحمرة ، اللون الأحمر في الشئ . ( الأحوط ) : المطابق للاحتياط . ويراد به أن العمل به يتيقن منه البراءة . ( انظر : احتياط ، براءة ) . ( الأحوط استحبابا ) : عبارة تعني الاحتياط المستحب : ( انظر : احتياط مستحب ) ( الأحوط الأقوى ) : بحكم الفتوى لا يرجع المقلد فيه إلى مرجع آخر . ( الأحوط الأولى ) : عبارة تعني الاحتياط المستحب . ( انظر : احتياط مستحب ) .